ولا يستحلف المدّعي مع البينة.
______________________________________________________
يحضرهم أوجبت عليه القضية (١).
فإن ادّعى بعد الجارح عن ثلاثة أيام يحتمل المهلة مقدار الوصول إلى بلد الحكم ، ويحتمل الحكم بالفعل وعدم الإمهال ، لثبوت الحق بالعدالة.
والأصل والظاهر ينفيان الجرح حتى يثبت ، وعدم دليل الإمهال. ولو ثبت بعد ذلك جرحهم ، له أن يرجع بالحق ، فتأمّل.
قوله : «ولا يستحلف المدّعي مع البينة». دليل عدم إحلاف المدّعي ـ خصوصا مع البينة المقبولة ـ ظاهر ، وهو الأصل ، والإجماع والسنّة عموما ، مثل البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه المشهورة المروية من طرقهم (٢) وطرقنا (٣) مع اعتبار السند.
وخصوصا من طرقنا ، مثل حسنة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يقيم البينة على حقه ، هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا (٤).
ورواية أبان عن جميل المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقام المدّعي البينة (على حقه ـ خ) فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له (٥).
ومثلها رواية أبي العباس (٦) ، ولا يضرّ فيه (أو غيره) (٧).
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء : باب ١ من أبواب آداب القاضي قطعة من حديث ١.
(٢) سنن الترمذي : كتاب الأحكام : ١٢ (باب ما جاء أن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه) حديث ١٣٤٠ ـ ١٣٤٢.
(٣) الوسائل كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.
(٤) الوسائل كتاب القضاء باب ٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١.
(٥) راجع الوسائل باب ٧ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٧.
(٦) راجع الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٨.
(٧) وسندها كما في التهذيب هكذا : أحمد بن محمّد أو غيره ، عن ابان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله (ع).