ولا البناء على حسن الظاهر.
ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه.
______________________________________________________
بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام إلى آخر الرواية ، فلا ينافي الخبرين الأوّلين من وجهين (أحدهما) أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس ، وإنّما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام ـ إلى قوله ـ (والوجه الثاني) أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأوّل ، الأخبار عن كونها قادحة في الشهادة ، وإن لم يلزم التفتيش عنها ، والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها ، ويكون الفائدة في ذكرها أنّه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الإسلام ولا يعرف فيه شيء من هذه الأشياء ، فإنّه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة ، فإنّه قد يقدح ذلك في شهادته ، ويمنع من قبولها ، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه ، وذكر رواية يونس ورواية حريز المتقدّمة ، ثمّ ذكر رواية عبد الله بن المغيرة المتقدّمة.
وأنت تعلم بعد هذين الحملين ، وضعف رواية يونس ورواية عبد الله بن المغيرة المذكورة في الاستبصار والتهذيب.
نعم رواية حريز صحيحة ، ورواية عبد الله حسنة في الفقيه ، وإنّها ليست بمنافية لما تقدّم. وإنّ رواية حريز ليست بصريحة في المطلوب ، ومؤوّلة بما تقدّم ، فتأمّل وتذكّر.
قوله : «ولا البناء على حسن الظاهر». أي لا يكفي لقبول الشهود كون ظاهرهم حسنا من دون العدالة بالمعنى المشهور ، لما مرّ.
وهو إشارة إلى مذهب آخر ، فالمذاهب ثلاثة ، العدالة المشهورة ، والاكتفاء بالإسلام مع عدم ظهور الفسق ، واشتراط حسن الظاهر.
قوله : «ولو ظهر فسقهما حال الحكم نقضه». قد مرّ أنه لم يحكم مع ظهور مانع عن الحكم ، مثل فسق الشهود. ولو لم يكن حال إقامة الشهادة مانع ، ثمّ