الثاني : الذكورة ، فلا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقا ، إلّا في الزنا.
______________________________________________________
أعتقهما من ملكهما ظاهرا ، وهو أخ الميّت وعمّ الولد المشهود له.
وأيضا ليس فيها : يكره للولد استرقاقهما ، كأنه أخذ من الاعتبار ، فإنهما لمّا صارا سببا لعتقه ويملكه وارثه فينبغي أن يحسن إليهما فلا يجعلهما رقّين بل يعتقهما ، وذلك غير بعيد فتأمّل.
قوله : «الثاني : الذكورة إلخ». ثاني الشرائط الخاصّة ببعض الشهادات ، هو الذكورة سيتّضح وجه الاختصاص.
لا تثبت بشهادة النساء ـ منفردات ومنضمّات ـ حدود الله ، مثل حدّ الزنا وحقوق الناس ـ مثل حدّ القذف والسرقة ـ إلّا الزنا ، فإنه تقبل فيه شهادة النساء في الجملة ، فإنه يثبت بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، فمع شرائط وجود الإحصان يثبت الرجم ، وإلّا يثبت الزنا ، فيثبت الجلد.
وكذا يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، ولكن مع شروط الإحصان لا يثبت الرجم.
ولا يثبت غيرهما ، مثل شهادة رجل وستّ نساء وأكثر.
أما الدليل على عدم القبول في الحدود فهو مثل رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود (١).
ورواية اخرى : كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقود (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢٩ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣٠ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٤. ولاحظ ذيله أيضا.