المطلب السادس : في اتحاد الشهادة
يشترط توارد الشاهدين على شيء واحد معنى ، فلو قال أحدهما : غصب ، والآخر : انتزع قهرا ثبت (الحكم ـ خ).
ولو اختلفا معنى كأن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم. يصحّ ، وله أن يحلف مع أيهما شاء
______________________________________________________
المطلب السادس : في اتحاد الشهادة
قوله : «يشترط توارد الشاهدين إلخ». وجه اشتراط اتحاد الشاهدين في المشهود به ـ بحيث لا يختلفان بل يتواردان على شيء واحد حتى يكون ما شهد به أحدهما هو ما شهد به الآخر ـ أنّه لا بدّ في المشهود به من الشاهدين بالفرض ، فلو اختلفا ، لم يتحد المشهود به ، فما (فيما ـ خ) قام على أمر واحد شاهدان مع أنه يشترط في إثباته منهما ، وهو ظاهر.
ومعلوم أنه يكفي الاتحاد المعنوي بمعنى ان يكون معنى يشترك مدّعى به ومشهود به يشهدان عليه وإن كان شهادة كل واحد بعبارة ولفظة مغايرة لعبارة ولفظة الآخر مثل أن قال أحدهما : انّ هذه الدابّة لفلان غصبها زيد ، وقال الآخر : انتزعها منه قهرا.
ولو اختلفا معنى لم تصحّ الشهادة ولا يجوز الحكم ، مثل أن يشهد أحدهما بأن هذا المال لفلان لأنه باع عليه فلان ، وقال الآخر : قد أقرّ عندي أنه منه.
والمراد بعدم الصحة أنه لم يجز للحاكم أن يحكم له بمقتضى شهادتهما ، ولا بمقتضى واحد منهما ، لعدم كمال نصاب الشهادة ولم تبطل شهادتهما ، بل له ان يجيء بشاهد آخر ليشهد موافقا لأحدهما فيحكم الحاكم حينئذ أو يدّعي أحدهما ويحلف معه فيحكم له الحاكم بالشاهد واليمين إن كان ممّا يثبت بالشاهد واليمين