ولو كانت في يد غيرهما ، قضي لأعدلهما. فإن تساويا فلأكثرهما. فإن تساويا أقرع ، وحلف الخارج ، فإن امتنع احلف الآخر وأخذ ، وإن نكلا قضي لهما.
______________________________________________________
يطرح خبر المنصور ، ويبطل الاستدلال بخبر المستفيض ، فلا يمكن الجمع بين الأخبار بالحمل على التفصيل بالسبب وغيره ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
قوله : «ولو كانت في يد غيرهما إلخ». أي لو كانت العين في يد غير المتداعيين ، وتكون لهما بينة متعارضة ، قضي لأعدلهما ، فبينة أيهما كانت أعدل ، حكم له ، فإن تساويا في العدالة ، قضي لأكثرهما ، مثل أن كانت لأحدهما بينة عدول وللآخر عدلان. فإن تساويا في الكثرة أيضا أقرع بينهما ، واحلف من خرج اسمه ، فيحكم له إن حلف ، وإن نكل وامتنع من الحلف ، احلف الآخر فحكم له وإن نكلا جميعا قضي لهما ، فيقسم بينهما نصفان هذا معنى المتن. والدليل عليه غير ظاهر.
وأيضا فرق بين ما كان بيد ثالث إذا كان عليه بيّنة متعارضة ، وبين ما لم يكن عليه بينة أصلا ، بأن حكم في الأول بما مرّ آنفا ، وحكم في الثاني بترجيح من صدّقه الثالث وحلفه للآخر ، ومع تصديقهما بالتقسيم ، ومع ردّهما ، بإقراره في يده بعد حلفه بعدم العلم لهما كما مرّ.
وذلك أيضا غير واضح ، فإن الحكم بالتصديق والحلف وجعله مرجحا هنا أيضا ممكن ، فتأمّل.
وأيضا فرق بين تعارض البينتين ، فيما إذا كان بيد ثالث ، وفيما إذا كان بيدهما ، بما ذكره من الحكم بالتنصيف في الثاني ، وبالتفصيل المذكور في الأول.
وهو غير ظاهر ، فإن الترجيح بالأعدل ثم الأكثر ثم تقديم من أخرجته القرعة إلخ ممكن فيما إذا كان بيدهما أيضا ، وهو ظاهر.
وإن كان الباعث هو ما في بعض الروايات والجمع بينها ، فما نجد أن ذلك