ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد ، بأن يداخله في التلفظ بالشهادة ، أو يتعقبه ، بل يكفّ عنه حتى يشهد ، فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقّف لم
______________________________________________________
ولو كان خطأ يكون على بيت المال على ما تقرّر ، ولو كان تدليسا من الشهود يحتمل أن يكون الضمان عليهم. والظاهر أنّ المقصود هنا الدعوى عليه بحيث يكون الضمان عليه.
ثم إنه على تقدير الإحضار مطلقا ، فإن أقرّ بحيث يلزمه الضّمان حكم عليه بذلك ، وكذا ان أقام عليه البينة وإن لم يكن أحدهما ، فقيل : عليه اليمين ، وكأنه قول الأكثر ، لأنه كسائر الأمناء إذا ادّعى عليهم ، ولعموم : اليمين على من أنكر (١).
وقيل : لا يقبل قوله معها ، بل لا بدّ له من البينة بأنه حكم بالعدلين ، لأنه أتلف ـ بإقراره بالحكم ـ مالا موجبا للضمان فلا يخرج عنه إلّا بالبينة ولا يزول عنه بمجرد دعوى المسقط ، والأصل عدم الحكم بالعدلين فهو مدع لذلك.
وقد يمنع كونه موجبا للضمان ، انما هو موجب لو أقرّ أنه حكم بالفاسقين ، والفرض عدمه وقد جعله الإمام أمينا ، فالظاهر حكمه بالعدلين ، وأفعاله محمولة على الصحة ، وإلّا يلزم الفساد. وبالجملة هو منكر للإتلاف الموجب للضمان ، فلا ضمان عليه حتى يثبت خلافه ، ولو الزم بمثل ذلك يلزم الرغبة عن القضاء ، والمفاسد ، وإهانة أمناء الشرع. بل لو قيل بقبول قوله مع عدم اليمين ـ كما نقل عن بعض العلماء ـ ، لأمكن ، فكيف مع اليمين
فلا ينبغي القول بالضمان إلّا أن يقرّ ، أو يثبت بالبينة انه حكم بما يوجب الضمان ، فإنه قد يتعسر ، بل يتعذر على القضاة إقامة البينة على انهم حكموا بالعدل ، وبما لم يوجب ضمانا ، فتأمل.
قوله : «ويحرم عليه إلخ». هذه المسائل من الآداب ، فكان حقها أن
__________________
(١) راجع الوسائل : كتاب القضاء باب ٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ج ١٨ ص ١٧٠.