ويسمع من السابق بالدعوى ، فان اتّفقا فمن الذي عن (على ـ خ ل) يمين صاحبه. ولو تضرّر أحدهما بالتأخير (التأخّر ـ خ ل) قدّمه. ولو تعدّد الخصوم بدأ بالأول فالأوّل ، فإن وردوا دفعة أقرع.
______________________________________________________
من إجماع وغيره فتأمّل.
قوله : «ويسمع من السابق إلخ». إذا حضر الخصمان ، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى سمع منه من غير نزاع ، وإن اتّفقا وابتدرا (ابتدأ ا ـ خ) معا ، فالمشهور أنّه يسمع ممّن على يمين صاحبه ، بل نقل الإجماع من السيد ، على ذلك ، ثم إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى.
ولعلّ المستند رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (١).
ويمكن أن يجعل صحيحة عبد الله بن سنان أيضا دليلا له ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقدّمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض ، فكن عن يمين الخصم (٢).
فإنّ الفائدة ذلك.
فتأمّل فإنّهما غير صريحتين ، بل ظاهرتين في المطلوب.
ونقل عن الشيخ القرعة.
وعن ابن الجنيد تأويل الرواية ، بأن يكون المراد تقديم المدّعي ، فإنّه صاحب اليمين ، وطالبها من المدّعى عليه.
ولا شكّ أنّه تأويل بعيد كما قاله السيد.
__________________
(١) الوسائل ، كتاب القضاء : باب ٥ من أبواب آداب القاضي ح ٢ ج ١٨ ص ١٦٠.
(٢) الوسائل ، كتاب القضاء : باب ٥ من أبواب آداب القاضي ح ١ ج ١٨ ص ١٥٩ وفيه : فكن عن يمينه يعني يمين الخصم ، كما في الفقيه والتهذيب أيضا.