ولا يمين على الوارث إلا مع ادعاء علمه بموت مورّثه ، وبالحقّ ، وبتركه مالا في يده.
______________________________________________________
إسقاطه ، وله الرجوع عن ذلك ما لم يحلف. وإذا احلف سقط الحق في الدنيا لما مرّ.
فالظاهر أن قول الشيخ بعدم جواز الرجوع بعيد ، لأن الحقّ له ثابت ، فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه حتى يثبت ، ولم يثبت كونه قوله : (أسقطت بينتي) مسقطا.
وكذا له الرجوع إلى يمينه وشاهد واحد ، وهذا أظهر.
وقد يقال : للمنكر أن يقول : إنما عليّ اليمين مع عدم البينة لا مع وجودها ، فمعها لا أحلف ، فعليك إمّا ان تقيم البينة ، أو تسكت.
ويجاب بأنه ليس كذلك ، فإن المفهوم من الخبر ـ الذي هو دليل البينة واليمين ـ التقسيم. وهو كون البينة للمدّعي ، فليس من جانبه إلّا البينة ، وإن ذلك ثابت له مع بذل المنكر اليمين وعدمه ، فليس هنا للمنكر منعه من البينة والحلف وكون اليمين من جانب المنكر ، بمعنى أنه إذا أراد المدّعي منه يمينه ، عليه أن يحلف وليس فيه تقييد بعدم البينة.
نعم قد قيد به في بعض العبارات بناء على عدم الحاجة إلى اليمين وعدم تعيّنها عليه إلّا وقت عدم البينة ، وهو ظاهر فتأمّل.
قوله : «ولا يمين على الوارث إلخ». إذا ادّعى شخص مالا على مورّث ، فأنكر الوارث ذلك ، فأراد المدّعى تحليفه ، لا يمكن له ذلك إلّا بدعوى علمه بموت المورّث ، وبثبوت المال في ذمته ، وانه ترك مالا تحت يده فإنه إذا أقرّ حينئذ ولم ينكر ، أو أنكر ولم يحلف ، بل نكل يلزم المال بمجرده ، أو مع ردّ اليمين. وهو ظاهر.
وإذا لم يدّع أحدهما (١) ، لم ينفع ، إذ لا يلزمه شيء ، فإنه على تقدير علمه
__________________
(١) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب «أحدها» كما لا يخفى.