المطلب الثاني : في الاستحلاف
وفيه بحثان :
(الأوّل) في الكيفية :
ولا يصحّ اليمين إلّا بالله ، وإن كان كافرا. نعم لو رأى الحاكم
______________________________________________________
المختلف هنا ، غير جيد ولا الجبر لما تقدّم فتأمّل.
ويمكن أن يقال : إن قال وقع بيده بحيث عرف أنه لغيرك ، ولكن ما أعرفه ، أو قال : كنت أعرفه وكان غيرك ولكن نسيته ، وينبغي عدم جريان هذه الأقوال ، لإمكانه وحمله على الصدق ، فيمكن أن يأخذه الحاكم ويحفظه ويفعل به ما يقتضي اجتهاده.
ويحتمل أن يجوز له صرفه في المستحقّين مثل سائر الأموال المجهول مالكها ، فيصرفها على تقدير جواز صرفها مطلقا ، أو مع اليأس.
ويحتمل القول بأنها للمدّعي حينئذ لما سيجيء.
فإن أنكر المقرّ له ـ سواء كان معيّنا أو لا ، أو عيّن بعد الحبس أو الضرب ـ حفظ العين المقرّ بها الحاكم ، إذ ليس للمدّعي ، لعدم اليد ، والإثبات الشرعي مع إنكار صاحب اليد ، ولا لصاحب اليد ، لإنكاره ، ولا للمقرّ له كذلك. فيحفظها الحاكم حتى يثبت المدّعي كونها له.
ويحتمل تسليمها إليه ، فإنه يدّعي مالا ليس له صاحب ، شرعا ، وأقوال المسلمين وأفعالهم تبنى على الصحة والصدق حتى يظهر خلافه.
ولو رجع المنكر وادّعى أنه له ، فالظاهر أنه لا يسمع ـ ولو كانت له بيّنة ـ للتكاذب وهو مقرّر عندهم ، اللهمّ إلّا أن يظهر لها وجها مسموعا معقولا ، فتأمّل.
قوله : «ولا يصحّ إلخ». الظاهر أنّ المراد أنه لا يصح اليمين في الدعوى إلّا بلفظ (الله) كأنه لأنه المتبادر من اليمين بالله ولقد دلّت الأخبار على اليمين بالله