ومجهول النسب يشهد على عينه فإن مات احضر مجلس الحكم ، فإن دفن لم ينبش وتعذّرت الشهادة ويجوز كشف وجه المرأة للشهادة.
______________________________________________________
قول هذا اللفظ كذا وكذا فيعرف الحاكم وإذا حصل آخر يحكم به.
وبالجملة يصحّ كون الأعمى شاهد أصل وفرع ومترجما.
قوله : «ومجهول النسب إلخ». قد علم أن معلوم النسب يشهد له وعليه بأنه فلان بن فلان بحيث يكون ممتازا باسمه ونسبه ويرجع إليه مهما أراد الإشهاد له وعليه ، ولا يمكن ذلك في المجهول النسب ، بل يشهد على عينه بأن يكون شخصه ممتازا عند الشاهد ، فإذا أراد الشهادة لا يمكنه إلّا أن يشهد على عينه وعند رؤيته إيّاه.
ولكن قد يقال : يمكن الشهادة عليه بأن يعرفه بصوته من غير شكّ كما مرّ في الأعمى فكأنّ المراد على الأغلب.
وإذا مات يحضر في مجلس الشهادة حتى يشهد عليه وإن تعذّر الإحضار مثل ان دفن فإنه حرم نبشه عندهم.
قال المصنف هنا : لم ينبش وتعذّرت الشهادة فلا يمكن الحكم له وعليه بشيء أصلا وبطلت الشهادة ولم يترتّب عليها (عليه ـ خ) الأثر. وقال بعض الأصحاب بجواز النبش ، بل قد يجب (١) للشهادة على عينه ، فان تحريم النبش انما هو عند عدم الضرورة ، وهنا يلزم تضييع الحقوق بعدمه وإبطال الشهادة فيجوز كما في غيره من المستثنيات.
ويؤيّده أن لا نصّ على عموم تحريم النبش غير ما يوجد في كلامهم من لزوم هتك حرمة الميّت مع أنه قد يمنع ذلك أو يرتكب ، لارتكاب أقل القبيحين فتأمّل. فينبش ويحضر الشهود عنده ويدخل قبره ثم يشهد ولا ينقل بل ولا يكشف غير محلّ
__________________
(١) يعني النبش.