ثم الشاهد إن عرف نسب المشهود عليه رفعه إلى أن يتخلّص عن غيره.
ويجوز أن يشهد بالحلّيّة الخاصّة أو المشتركة نادرا.
وإن جهله افتقر إلى معرّفين ذكرين عدلين. ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما.
______________________________________________________
الشهادة مثل وجه إلّا أن لا يكفي ذلك فيعمل ما يكفي.
ويمكن تجويز نقله إلى محلّ الحكم لو لم يمكن الإشهاد والحكم عليه إلّا هناك فتأمّل.
ويمكن العدم في موضع يكون المشهود به شيئا قليلا جدّا فيرجّح عدم الهتك على تلفه فتأمّل.
ويؤيّد جواز النبش جواز كشف وجه المرأة لتحمّل الشهادة وأدائها ، لها وعليها عند الحاجة فتأمّل.
قوله : «ثم الشاهد إن عرف إلخ». الشاهد عند التحمّل إن كان شاهدا على عين من يشهد عليه وهو مجهول النسب فينظر إليه ويثبته في خاطره بحيث يمتاز عنده ويقدر أن يشهد له أو عليه عند أداء الشهادة.
وكذا تجوز الشهادة على العين والحلية في المعلوم النسب بحيث يمتاز عن الغير فلا يوجد له المثل أو يوجد نادرا فتأمّل.
ويجوز أن يشهد عليه بنسبة بأن يعرف اسمه وأباه وجدّه إلى أن يمتاز عن غيره ، فحينئذ له أن يشهد عليه وله بهذا الوجه ، فيرجع نسبه إلى أن يميّزه عن الاشتراك.
وإن جهله وأراد الشهادة على النسب يعرّفه عنده عدلان عارفان به ذكران مقبولان على الوجه المذكور سابقا فيعرّفانه عنده على الوجه الممتاز عن غيره ويكون