وإذا أذن له في الاستخلاف جاز ، والّا فلا ، إلّا مع الإمارة كاتساع الولاية.
وتثبت الولاية بشاهدين وبالاستفاضة.
______________________________________________________
قوله : «وإذا إلخ». هذه أيضا مثل الاولى. وجواز الاستخلاف مع الإذن ظاهر ، وكذا عدمه مع العدم ، الّا مع قرينة مفيدة للإذن ، بأن يكون ما ولّاه فيه من البلد لا يمكن أن يتعاطى ولايتها بنفسه فقط ، لاتساعها كما في نصب المعاون من القوام لأموال اليتامى والنذورات والغياب وحفظ الأمانات من الودائع والأمانات الشرعية وغير ذلك كما مر في الوكيل والوصي. والظاهر أن لا نزاع فيه.
قوله : «وتثبت إلخ». الظاهر أن ثبوت الولاية بالشاهدين مما لا نزاع فيه ، بل مجمع عليه لأكثر الأحكام ، لأنها حجة شرعيّة ، إلّا فيما شرط أكثر مثل الزنا ، وكذا بالسماع عنه عليه السّلام.
واما بالاستفاضة فالمشهور ذلك أيضا ، بل ما نجد فيه خلافا. فإن فسرت بإخبار جماعة تفيد العلم اليقيني ، فلا نزاع فيه أيضا ، بل هو أقوى من الشاهدين ، لأن العلم متبع بالعقل والنقل ، وسيجيء أن القاضي يعمل بعلمه. وإن فسّرت بما أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم ، بل هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي ، فالظاهر انه كذلك.
ولا ينبغي النزاع في ثبوتها بها أيضا ، ولا في ثبوت غيرها من الأحكام ، الّا ما نص الشارع. وكذا بغيرها حتى الكتابة والحجة مع الأمارات المفيدة لما قلناه ، لانه العلم العادي ، ولا يطلب الشارع أكثر من ذلك ، فإن مداره على العرف ، فتأمّل.
وأما مجرد الظن الراجح الغير الواصل إلى تلك المرتبة ، فما نعرف له دليلا ، الّا قولهم على الإجمال ، فإن كان إجماعا ، والّا ففيه تأمّل ، فإن مجرد قولهم ليس بحجة.
وكذا البحث فيما عداها من الأمور التي عدّوا إثباتها بالاستفاضة ، مثل