ولو أقام كل من مدّعي الجميع والنصف بينة وتشبّثا ، فهي لمدّعي الجميع. ولو خرجا ، فلمدّعي الجميع النصف ، والآخر يقرع ويحلف الخارج بالقرعة. فإن نكل ، احلف الآخر. فإن نكلا ، قسم ، فيحصل للمستوعب ثلاثة الأرباع. ولو ادّعى آخر الثلث ، وتشبّثوا بها ، ولا بينة ، فلكلّ الثلث ، وعلى الثاني والثالث ، اليمين للمستوعب ، وعلى المستوعب والثالث ، اليمين للثاني. فإن أقاموا بينة ، خلص للمستوعب ، الربع بغير منازع ، والثلث الذي في يد الثاني ، والربع ممّا في يد الثالث ، ويبقى نصف السدس للخارج بالقرعة بين المستوعب والثاني. فإن نكلا ، قسم بينهما ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني واحد ونصف ولا شيء للثالث.
______________________________________________________
معيّن (معيّنة ـ ظ) بأنه كانت عارية عنده ، أو انه غصبها منه ، واقام على ذلك البينة الشرعية ، كان له انتزاعه ، إذا ثبت له حقه ولا يحتاج في ذلك إلى يمين ، لأن الأصل عدمها على المدّعي مع البينة.
ولظاهر قوله : (البينة على المدّعي واليمين على من أنكر) (١) ، وخرج الدعوى على ميت إذا كان بدين ، بنصّ وإجماع إن كان. بقي الباقي على حاله إذ هما غير مظنون الشمول للعين أيضا ، بل المظنون عدمه ، وقد مر النصّ والبحث ، فتذكر.
قوله : «ولو أقام كل إلخ». إذا ادّعى شخص مجموع عين والآخر نصفها ـ وهي في يديهما على السواء فكل منهما متصرّف للنصف وأقام كلّ واحد بينة على ما ادّعاه ـ فيحكم بأن كل تلك العين لمدّعي الجميع لأنه متصرف في النصف
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٧٠.