ولو أحاط الدين بالتركة ، فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدّعيه للميت.
______________________________________________________
قوله : «ولو أحاط الدين إلخ». دليل كون الخصومة والمحاكمة إلى الوارث لا إلى الديّان ـ وإن استوعب دينهم تركته على تقدير أنها تنتقل إلى الوارث ، ولهم الخيار في قضاء الدين عن التركة وغيرها ، وقد تعلّق بها الدين كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فيتصرفون فيها كيف شاؤوا ويضمنون الدين أو لتعلق الدين بالرهن ، فلا يتصرّفون فيها ـ أنّ التركة ما لهم ، فلم يكن دعوى إثباتها إلّا لهم ، ولكن لا يجوز لهم المسامحة كدعوى سائر أموالهم ، الّا أن يلتزموا بقضاء الدين من غير التركة ، وهو ظاهر.
ولكن التقدير غير ظاهر ، وقد مرّ البحث فيه ، ويمكن أن سيجيء أيضا ، فتأمّل.
ثم إنه قد يناقش في ظهور ذلك على ذلك التقدير أيضا ، لتعلّق حقهم بها ، فلهم أن ينازعوا ويدّعوا الحضور في الدعوى حتى لا يتسامحوا ، ولا يتفقوا مع الخصم والمدّعى عليه ويصالحوا بأقلّ ويسقطوا ، إذ عرفوا أن لا يصل إليهم ، لأنه يأخذه الديّان.
ويؤيده رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصمان للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء ، وإلّا فلا (١).
ولكنّ في السند محمّد بن أسلم الجبلي المجهول (٢).
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة : باب ٢٤ من أبواب الدين والقرض ح ٢ ج ١٣ ص ١١٢.
(٢) وأسند كما في التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير.