.................................................................................................
______________________________________________________
واعتقاده لاستحقاق الحق أم لا ، والأمر كذلك ، فإن المدّعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر إلخ.
كذا قاله في الشرح أيضا ، وقال : ومن المعلوم أنه إذا كان للإنسان بينة تشهد له بحق وهو لا يعلم به ، أن له ان يدعي عند الحاكم لتشهد البينة له به.
فيه أنه تدليس وكذب بغير ضرورة.
مع انه ما ذكر التورية فلا يجوز ، ولا شك في بعد كونه مقصود المحقق ، كيف ، دليل المنع هو لزوم القضاء بالنكول ورد اليمين! وأنه لا بد من العلم ، ليأخذ ويحلف.
والعجب من الشارح أنه ذكر ذلك ، حيث قال : ووجه ما اختاره المصنف رحمه الله من اشتراط الجزم بالصيغة ، ان الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدّعي ، أو القضاء بالنكول ، وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق إلخ.
فإذا كان وجه المصنف هو لزوم العلم ، كيف يكون مقصوده جواز الدعوى مع عدم العلم ، والظن مع الإتيان بعبارة دالة على العلم.
على أنه قد يمنع لزوم اليمين بالرد والقضاء بالنكول في كل الدعاوي ، بل إنما يكونان فيما إذا كان الدعوى مع العلم ، وإذا لم يكن العلم ، ولم يكن الشهود لم يثبت الدعوى سواء حلف المدعى عليه أو نكل أو ردّ.
مع أنه قد يلتزم بجواز الأخذ مع النكول من دون العلم على القول بالقضاء بالنكول كما احتمله في الشرح ، ولكنه بعيد.
ويؤيد عدم لزوم القضاء أو ردّ اليمين بمطلق الدعوى ، ما نقل المحقق من نجيب الدين محمّد بن نما سماع الدعوى في التهمة ، وإن لم تكن جازمة ، ويحلف المنكر من غير أن يترتب عليها رد اليمين على المدّعي لعدم إمكانه ، وهو ظاهر ، فتأمّل.