ولا تقبل شهادتهنّ منفردات وإن كثرن.
(١) وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة من غير يمين وشهادة امرأتين في النصف وهكذا.
______________________________________________________
وأيضا ثبتت برجل وامرأتين فصارت الامرأتان بمنزلة رجل واحد فيثبت المال والدين بهما ويمين المدّعي.
وتدلّ عليه أيضا بخصوصه صحيحة منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب (لصاحب ـ ئل) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز (١) أي ماضية ومقبولة.
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقّه لحقّ (٢).
قوله : «ولا تقبل شهادتهنّ منفردات وإن كثرن». أي لا تقبل شهادتهن منفردات في الديون والأموال غير ما تقدّم ممّا يحرم على الرجل النظر إليه مثل عيوبهنّ الباطنة والعذرة ونحوهما.
ولعلّ الدليل ، الأصل وعدم وجود دليل على ذلك بخصوصها ، والضابطة ، والإجماع ، وإلّا فعموم أدلّة قبول الشهادة دليل ، فتأمّل.
قوله : «وتقبل شهادة الواحدة إلخ». دليل قبول شهادة الواحدة بغير يمين في ربع ميراث المستهلّ ـ أي تشهد بأنه ولد حيّا وصاح ونحو ذلك ـ وربع الوصيّة بالمال من غير يمين هو الروايات الصحيحة ، مثل صحيحة ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل باب ٢٤ ذيل حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٨.