.................................................................................................
______________________________________________________
المراد على سبيل الأولى أو التخيير لفعله وقوله صلّى الله عليه وآله ، فإن التصرّف في القرآن بفعله وقوله غير عزيز ، فإن القرآن يبيّن (يتبيّن ـ خ ل) به ، وإنما يفهم منه صلوات الله عليه.
ثم ذكر في هذا الحديث حكاية دعوى أمير المؤمنين عليه السلام درع طلحة وغلط شريح ثلاث مرّات في تلك الواقعة ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : قد قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين (١).
وصحيحة منصور والحلبي في قبول شهادة امرأتين مع اليمين (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عدل (٣).
وهذه دلّت على اشتراط العدلين في الهلال.
وصحيحة محمّد بن مسلم ـ في الفقيه ـ عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى ورؤية الهلال فلا (٤).
وروايات أخر موجودة ومقيّدة بالدين ، لعلّ المراد المال مطلقا كما أشعرت به رواية محمّد بن مسلم الصحيحة (٥). ويفهم من التهذيب انها مخصوصة بالدين فتأمّل.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٦ من أبواب كيفية الحكم ج ١٨ ص ١٩٤.
(٢) تقدّم آنفا.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ، ج ١٨ ص ١٩٢.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ، ج ١٨ ص ١٩٥ بالسند الثاني.
(٥) الوسائل : باب ١٤ مثل حديث ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ، ج ١٨ ص ١٩٥.