ولو ادّعى ملكا مطلقا ، فذكر الشاهد الملك وسببه ، لم يضرّ. فلو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد دعوى السبب.
ولو ذكر الشاهدان سببا آخر سوى ما ذكره المدّعي تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع على أصل الملك.
ولو أقام بينة على ميت بعارية عين ، أو غصبها ، كان له انتزاعها من غير يمين.
______________________________________________________
مرّ من القاعدة ، إلّا إذا ادّعى المدّعي الذي أخذها ملكيته سابقا على بيعها على المشتري وشرائه منه ، وأثبت ذلك بالبينة المقيّدة لذلك ، لا بمطلق البينة ، وهو المراد ، ترك للظهور ، وذلك هو الحق ، إلّا مع القرينة كما أشرنا إليه ، بل ذلك أيضا راجع إليه ، فافهم.
قوله : «ولو ادّعى ملكا مطلقا إلخ». دليل عدم مضرّة ذكر الشاهد سبب الملك أيضا ، مع الملك الذي ادّعاه المدّعي ، ظاهر.
وأما دليل وجوب إعادة الشاهد ـ الشهادة بالسبب ، بعد أن ادّعاه المدّعي إذا أراد أن يرجّح بينته بذلك ، أو غيره ـ فهو أن الشهادة المسموعة ، إنما هي بعد دعوى المدّعي ، وما ادّعاه هو السبب ، فلا تسمع ، بل يردّ ، لكونه متبرّعا بها فيه ، فإذا ادّعى المدّعي ذلك ، يعيد الشاهد ذلك مرّة أخرى ، ليقبل ويعمل بمقتضاه ، كما تقرّر عندهم.
قوله : «ولو ذكر الشاهدان سببا آخر إلخ». إذا ادّعى المدّعي ملكا وبيّن له سببا ، وأشهد الشهود عليه وذكر الشهود سببا آخر ، غير الذي ادّعاه المدّعي ، تناقضت الشهادة والدعوى ، فلا تسمع هذه الشهادة على أصل الدعوى أيضا ، إلّا أن يكونا بحيث يمكن الاجتماع ، فتأمّل.
قوله : «ولو أقام إلخ». إذا ادّعى شخص على ميّت عينا ، مثل دار ودابّة