والضابط المشقة.
ولا بأس بموت شاهد الأصل وغيبته ومرضه وجنونه وتردّده وعماه.
______________________________________________________
الفرع ولا تقبل إلّا عند تعذّر شهادة شاهد الأصل.
وذلك التعذّر (التقدير ـ خ) أعم من أن يكون لمرض أو غيبة.
وضابطه المشقّة في إحضار الأصل فلا يتقدّر (يتعذّر ـ خ ل) الغيبة بمسافة القصر ولا بغيرها كما قدّره بعض العامّة ، هذا هو المشهور بينهم.
ولعلّ دليلهم أنه فرع فلا معنى لقبوله مع وجود الأصل وإمكان الإثبات به لما تقدم في رواية محمّد بن مسلم (١).
ولكن لا يخفى ما في الأصل فإنه نكتة نحويّة ، وما في الرواية من عدم الصحة وعدم حجّية الشهرة مع وجود المخالف مثل علي بن بابويه (٢) ، فإنه يقبل الفرع مع إمكان الأصل ، وهو مقتضى عموم أدلة قبول الشهادة أصلا وفرعا والمخصّص يحتاج إلى الدليل فتأمّل.
قوله : «ولا بأس بموت إلخ». ولا يضرّ بشهادة الفرع ما يمنع الأصل من شهادته مثل الموت وغيبته ومرضه ، بل هذه كلّها مؤيّدة لقبول الفرع ومن شرائطه.
فتسمع شهادة الفرع لو مات الأصل بعد شهادة الفرع أو مرض أو غاب ، بل أو جنّ ، إذ ليس هذا إثباته ، بل إثبات أن الأصل كان شاهدا على كذا فلا تضرّ هذه الأمور بعد أن ثبت كونه شاهدا متّصفا بشرائط قبول الشهادة من العقل والإسلام والعدالة ، وهو ظاهر.
وكذا لا يضرّ تردّد الأصل في الشهادة بأن شكّ في المشهود به أو أنه أشهد
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤٤ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٧.
(٢) راجع (رسالتان مجموعتان) من فتاوى علي بن بابويه ص ١٣٦ طبع مطبعة الإخلاص.