ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.
______________________________________________________
ويمكن الجمع بين الأدلة ، بكون القضاء بالنكول جائزا ، والأولى الردّ ، وكون الأول فيما إذا علم المدّعى عليه أنّ له الردّ ، وترك تحرّزا عن إحلاف شخص ، حيث يخيّل أنه قد يضرّه في الدنيا والآخرة وإن كان حقا كالحلف ، وهو متعارف عند الناس.
ولا شك أنّ ترك اليمين ـ مع أنه حق ـ أفضل ، تعظيما لله بالعقل والنقل (١).
وقد مرّ في باب الأيمان.
أو علم الحاكم أنه لم يرض بالردّ ولا يردّ ، والثاني على عدم ذلك ، وفهم الحاكم أنه ما صرّح ، ولوجه أو جهل.
ومع الاشتباه ، الظاهر أنّ الأولى ترك الحكم بالنكول ، بل الإصلاح والصلح ، وإن لم يكن (٢) فردّ اليمين ، فإنه الأولى والأحوط ، إذ لا دليل عليه إلّا فعله عليه السلام في واقعة الأخرى (٣) وهو بمجرده لا يفيد العموم.
ثم إنّ المعلوم أنّ البحث فيما إذا أمكن إحلاف المدّعي ولم يكن من المستثنيات مثل دعوى الظن والتهمة ، وهو ظاهر ، ويمكن الجمع بذلك أيضا.
قوله : «ولو بذل المنكر إلخ». أي إذا نكل المنكر وامتنع عن اليمين بعد توجيهها إليه والطلب منه ، ثم بذلها ، وقال : أنا أحلف ، فظاهر المتون أنه لا يلتفت إلى يمينه ، بل يلزم بالحق ، لأنّ الحق قد ثبت عليه بالنكول ، فلا يرتفع عنه ببذله اليمين.
وفيه إشكال ، لأنه بناء على القضاء بردّ اليمين ليس له صورة أصلا ، فإنه لا يثبت الحق قبل يمين المدّعي بالردّ عليه ، ولهذا لا يجوز للحاكم أن يحكم قبله ، وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب ١ من كتاب الأيمان ، فراجع ، وفيه عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا ممّا ذهب منه. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة.
(٢) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (لم يمكن).
(٣) الوسائل كتاب القضاء باب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح ١.