ويجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزا باسمه ونسبه ، بحيث يتميز عن غيره. فإن أقرّ المسمى أنه المشهود عليه ، الزم ، وإن أنكر وأظهر المساوي في النسب ، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول ، وإلّا وقف الحاكم. ولو كان ميتا وقضت الأمارة ببراءته ، لم يلتفت إليه ، وإلّا وقف الحاكم حتى يتبين.
______________________________________________________
ولا يشترط في التحمل العلم مفصّلا ، بل في الأداء مفصّلا ، وهو ظاهر.
ولو علم ما في القبالة وأثبته عنده فله أن يشهد وإن لم تكن القبالة محفوظة عنده ، وهو ظاهر ، بل هو حفظ القبالة عنده.
وجه العدم أن شرط الشهادة ، العلم ، ولا علم هنا بما في القبالة.
وجوابه قد فهم ، فإن العلم في الجملة كاف لتحمل الشهادة ، وكذا في أدائها. وقد يعلم مفصّلا حين أداء الشهادة فيشهد مفصّلا.
ومنه علم أنه يجوز الشهادة على المكتوبات إذا أقرّ بما فيها في الوصية ونحوها فقولهم بعدم كفاية ذلك ـ مثل ما قال في القواعد : (إذا كتب الوصية وقال : هذه وصيتي وأنا قرأتها ، ليس بكاف) ـ ليس بجيد ، فتأمّل.
ثم إن ذكر هذه المسألة هنا لا وجه له. فإن الكلام في إنهاء حكم القاضي إلى قاض آخر ، وهذه مسألة الإقرار ، إلّا أنه ذكرها هنا للمناسبة بينها وبين قول القاضي للشهود (ما في هذا الكتاب حكمي) حتى يتبين الفرق بينهما ، فإن الثاني مبنيّ على الاحتياط التامّ ، دون الأول ، فافهم.
قوله : «ويجب أن يذكر إلخ». أي يجب أن يذكر الحاكم الأول في حكمه المحكوم عليه باسمه واسم أبيه وجده ، وقبيلته ، وبلده ، وكنيته ، ولقبه ، وحليته ، وخلقته بحيث يتميز عن غيره ، ولا يبقى الاشتباه. بل ينبغي أن يذكر المحكوم له أيضا كذلك ، ثم يبعث الى الحاكم الثاني فإن أقرّ المحكوم المدّعى عليه ،