إلّا النسب ، والملك المطلق ، والموت ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، و (الولاية ـ خ).
______________________________________________________
والسمع لسماع اللفظ ، فالمراد ثبوت هذه عنده على التعيين ، بأن يكون وقوعها عنده لا مطلقا ، وإلّا كلّ هذه قد تثبت بالسمع فقط ، ولهذا عدّ النكاح ونحوه ممّا ثبتت بالاستفاضة.
ولكن قليل الجدوى ، مع أن كثيرا ممّا عدوه في القسم الثاني ، يمكن كونه من الثالث وبالعكس ، فإن الأعمى قد يعرف ويشهد بأنه فلان لثبوته عنده بالصوت والشهود.
وأيضا الحصر ممنوع ، إذ قد يكون مستند علم الشاهد غير ذلك ، مثل اللمس والشمّ ، والذوق أيضا.
بل قد يكون مستنده العلم العقلي مثل الشهادة بأن لا إله إلّا الله فتأمّل.
وقد عدّ في شرح الشرائع الاستفاضة أيضا من العلم الذي هو مستند الشهادة ، وهو يصحّ بأحد (إحدى ـ خ) التفسيرات لها.
والأحسن ما فعله المصنف من اشتراط العلم مطلقا بأي وجه كان ، سواء كان من العقل فقط بديهة أو برهانا ، أو الحسّ أيّ حسّ كان.
قوله : «إلّا في النسب». أي اشتراط العلم وكونه مستندا إلّا فيما يثبت بالاستفاضة فإنه لا يشترط فيه العلم ، بل يكفي فيه الظنّ المتاخم للعلم لا مطلق الظنّ.
وإليه أشار بقوله : (فقد اكتفى في ذلك) أي في المذكورات والنسب والملك المطلق ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، والولاية بالاستفاضة بان تتوالى الاخبار أي تكثر وإن لم تكن مرتبة ، بل يسمع أخبار الجميع معا ، من غير مواعدة وتوافق وتواطؤ ، أو يشتهر المخبر به والمشهود به حتى يحصل من سماع الاخبار والشهرة ، الظنّ القوي الذي يقرّب العلم ولم يكن علما. هذا أحد المذاهب.