.................................................................................................
______________________________________________________
وفيها دلالة على عدم الشهادة بالخط ما لم يذكر.
ولكن في صحيحة عمر بن يزيد ، دلالة على الجواز مع القرينة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطّي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ، ولا كثيرا؟ قال : فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له (١).
وروي أيضا عنه عليه السلام ، قال ـ وقد سئل عن الشهادة ـ : هل ترى الشمس؟ فقال : نعم ، فقال : على مثلها فاشهد أو دع (٢).
ثم اعلم انهم قالوا : مستند علم الشهادة ، أما البصر ، أو السمع ، أو هما.
(فالأول) في المرئيّ الذي يفتقر إلى البصر الصحيح وهو الأفعال التي ترى ، مثل الزنا ، والشرب ، والغصب ، والإتلاف ، والسرقة ، والقتل ، والولادة ، والرضاع ، والاصطياد ، والإحياء ، وكون المال في يد شخص ، ونحو ذلك.
قالوا : لا يجوز كون مستند الشهادة فيها السماع من الغير.
وفيه تأمّل ، إلا يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن ، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم.
(الثاني) في المسموع الذي يفتقر إلى السمع الصحيح فقط ، مثل النسب والمالك المطلق ، والعتق ، وولاية القاضي.
(والثالث) ما يفتقر إليهما ، مثل النكاح ، والبيع ، والشراء ، والصلح ، والإجارة فإن ثبوت هذه في أشخاص بعينها إلى الحاسّتين ، البصر لتيقّن الطرفين ،
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٤.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥١.