ولو ادّعى شراءه من زيد وإقباض الثمن ، وادّعى آخر شراءه من عمرو والإقباض ، وأقاما بينة متساوية في العدالة والعدد والتأريخ ، احلف من تخرجه القرعة ، وقضي له ، فإن نكل احلف الآخر ، فإن نكلا قسم بينهما ، ورجع كلّ على بائعه بنصف الثمن. ولو فسخا صحّ ورجعا بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع.
______________________________________________________
لا ينفع ولا يضرّ مع ثبوت البينة المقبولة الغير المرجوحة.
وإن اعترف لهما ، قضي لهما عليه بالثمن ـ أي لكلّ واحد بثمنه.
وإن أنكر أحدهما أو كليهما ، فإن اختلف التأريخ ، أو كانا بغير تأريخ بحيث يمكن وقوعه مرتين ، قضي بالثمن أيضا. وان اتّفق التأريخ ، ولم يمكن التكرار أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه من المدّعيين حلف أنه اشتراه منه وأخذ الثمن ، وإن نكل حلف الآخر ، وإن نكلا قسم الثمن بينهما نصفين.
ومع اعترافه لأحد وإنكاره الآخر ، لا شكّ بالقضاء بالثمن للمعترف.
وأما الآخر فان كان يمكن الاجتماع بينهما ـ بأن يقع الشراء مرّتين ، بأن يكونا مطلقين ، أو مؤرّخين بتأريخين مختلفين بحيث يجوز التعدّد ، وإلّا وقع التعارض بينهما ـ فيقرع بينهما ، فمن خرج اسمه يحلف ويأخذ التمام (تمام الثمن ـ خ) ، ومع النكول يأخذ الآخر ، ومع نكوله أيضا يقسم الثمن بينهما.
وبالجملة لا فرق بين إنكارهما ، أو إنكار أحدهما ، واعترافه وإنكاره لا يضرّ ولا ينفع ، ولهذا أطلق وقال (أنكر) ولم يقيد بهما ، فإن لم يقيما بينة ، فلهما إحلافه مع الإنكار ، وكذا إن لم يقيم أحدهما ، وهو ظاهر ، ولهذا ترك.
قوله : «ولو ادّعى شراءه إلخ» ولو ادّعى شخص شراء شيء من زيد مثلا وإقباض الثمن إياه ، وادّعى شخص آخر شراء ذلك الشيء بعينه من عمرو وإقباض الثمن (إياه ـ خ) ، فإن كان لأحدهما بينة دون الآخر حكم له به ، ولا ينظر