وإن سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب ، وإن كان لآفة توصّل الحاكم إلى إفهامه. فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان.
______________________________________________________
ولأن الكفيل يلزمه الحق إن لم يحضر المكفول له ، وهنا لا معنى له قبل إثباته ، ولا معنى أيضا لكون ذلك الحق هنا هو حضور الدعوى وسماع البينة ، وهو ظاهر.
ولأنه بعد إحضار البينة ، إن كان حاضرا ، وإلّا يحكم عليه وهو غائب ويطلب بالحق كسائر الغيّاب.
ويؤيده كون البينة على المدّعي ، استدلّ به في المختلف عليه ، وبما روي عنه صلّى الله عليه وآله قال لمدّع : ليس لك منه إلّا ذلك (١) ، أي من المدّعي إلّا البينة ، ولكن كان الخصم حاضرا.
مع كونها عامّيّة غير مسندة ، فتأمّل.
فدعوى قوة طلب الوكيل ـ لأجل الدعوى كما في بعض حواشي المحقق الشيخ علي ـ محل التأمّل ، مع أنه خلاف المشهور ، وقليلا ما يخرج عنه. نعم إنه قول الشيخ في النهاية وإنه أحوط لو فعل المنكر.
قوله : «وإن سكت المنكر عنادا إلخ». عطف على قوله (فإن اعترف إلخ) أي لو سكت المدّعى عليه بعد تحرير المدّعي دعواه عليه فإن لم يكن لعناد ، ولا لآفة ، يصبر عليه حتى يتكلّم ، لاحتمال كونه لحياء ودهشة ، وإن كان لعناد ، ففيه أقوال :
__________________
(١) صحيح مسلم كتاب الايمان الجزء الأول باب ٦١ حديث ٢٢٣ و ٢٢٤. ولفظ الحديث (عن وائل بن حجر قال : كنت عند رسول الله صلّى الله عليه وآله فأتاه رجلان يختصمان في أرض ، فقال أحدهما : إنّ هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي ، وخصمه ربيعة بن عبدان) قال : بيّنتك ، قال : ليس لي بيّنة ، قال : يمينه ، قال : اذن يذهب بها. قال : ليس لك إلّا ذلك الحديث) وفي الحديث الآخر (ليس لك منه إلّا ذلك).