.................................................................................................
______________________________________________________
(الأول) ـ وهو مختار المتن والنهاية مع جماعة ـ هو حبسه حتى يتضجّر ويأتي بالجواب ، أو يموت ، أو يعفو عنه المدّعي.
وينبغي أن يكون ذلك بعد الإلزام بالجواب باللطافة والرفق ، ثم بالأذاء والشدة ، فإن أصرّ حبس لأن الجواب حق واجب عليه ، وهو قادر عليه ويمنعه ، فيحبس.
ولكن بسؤال المدّعي ، كما في اليمين ، للأخبار على ذلك ، مثل الخبر المشهور بين العامّة (١) والخاصة (٢) (ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته) إن طلبه وحبسه ، وقد تقدّم مع غيره فتذكّر وتأمّل.
ولعله مراد المحقق في الشرائع ، حيث قال : والأول (أي الحبس) مرويّ إذ ما وجدنا فيه بخصوصه رواية.
(والثاني) أنه يجبر ، بل يضرب ويبالغ في الإهانة حتى يجيب ، كأنه من باب الأمر بالمعروف وأخذ الحق بهما أمكن ، ولكن لا يفعل بحيث يؤول إلى القتل والجرح على إشكال.
(والثالث) أن يجعل كالناكل فيقال له ثلاثا إن أجبت وإلّا جعلتك ناكلا ، فإن أصرّ فيحكم عليه بالحق ، على القول بالنكول ، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي على القول به ، لأن السكوت عن الجواب هو النكول ، بل أقوى من النكول ،
__________________
(١) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل. ولفظ الحديث عن مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٢٢٢ (عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته).
(٢) الوسائل كتاب التجارة باب ٨ من أبواب الدين والقرض حديث ٤. ولفظ الحديث هكذا (عن محمّد بن جعفر عن أبيه أبي عبد الله عليه السلام ، وعن المجاشعي عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ).