.................................................................................................
______________________________________________________
فإنّ النكول معه إنكار وامتناع من الحق ، وعدم الحلف وعدم الرد. فإذا صحّ الحكم حينئذ صحّ مع عدم الجواب ، لأنه إمّا مقرّ أو منكر ، فنهاية ما يصير أن يكون منكرا ولم يحلف ويردّ ، وجميع أدلة الحكم بالنكول والردّ جار فيه.
وكأنه إليه أشار ابن إدريس ، حيث نقل عنه في المختلف ، وقال ابن إدريس : الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب أنّ في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا ويردّ اليمين على خصمه.
عنى بالمسألتين ، لو سكت عنادا ، أو أقرّ بشيء ولم يبيّنه. وهذا في المسألة الأولى صحيح ومبنيّ على القول بالردّ ، وإلّا فلا يحتاج إلى ردّ اليمين ، وهو ظاهر.
وأمّا في المسألة الثانية ففيها تأمّل. قال في المختلف : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية ، أي الحبس ، لنا أنّ الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار ، فيجب الحبس عليه ، لأن غيره ليس بواجب عليه. ولأن الأصل براءة الذمة وردّ اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه احتجّوا بأنّ السكوت كالنكول. والجواب المنع.
فيه تأمّل ، إذ لا يترتب وجوب الحبس على ما تقدم ، لاحتمال الضرب وغيره حتى يجيب وجعله كالناكل.
والعجب من المصنف أنه اعترف بأنه يحتمل الإقرار كما يحتمل الإنكار.
ويفهم منه أنّ المانع كونه منكرا وغفل أنه حينئذ يلزم جعله كالناكل بالطريق الأولى لأنه يجعل مع الإنكار ناكلا ، ومع الاعتراف الحقّ لازم.
ويؤيده أنّ الحبس قد يؤول إلى ضررهما ، المدّعي بتأخير وصول الحقّ ، بل بتضييعه ، والمدّعى عليه بالحبس ، وما حصل نفع لأحدهما ، وكذا الجبر ، بل قد يؤول إلى الموت وانتقال الدعوى إلى غيرهما ، وهكذا فلا ينقطع أبدا ، فقد وجد الدليل.