وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصّة كالعيوب الباطنة والاستهلال؟ فيه نظر.
(الرابع) في شرط الحكم بها
ولا تسمع شهادة الفرع إلّا عند تعذّر شاهد الأصل إما لمرض أو غيبة.
______________________________________________________
قوله : «وهل تقبل شهادة النساء إلخ». يعني إذا كان المشهود به ممّا يثبت بشهادة النساء منفردات ، سواء كان شاهدا الأصل نساء أو رجالا أو مبعضا ، هل يثبت ذلك بشهادة النساء فرعا أم لا؟ فيه نظر ينشأ (من) أن شهادة النساء انما تقبل في مواضع مخصوصة مثل العيوب الباطنة ، والولادة ، والاستهلال ـ أي صوت الصبي حين ولادته ـ والشهادة على الشهادة ليست بأحدها فلا تثبت ، و (من) أنه إذا ثبت الأصل المشهود به الذي شهدت عليه النساء اللاتي هنّ شهود أصل ، فشهادتهنّ تثبت بهنّ بالطريق الأولى وإلّا يلزم زيادة الفرع على الأصل.
ويمكن أن يقال : إن الأصل في الشاهد هو الذكور ، وإنما قبلت النساء في مواضع للنص والضرورة ونفي الضيق والحرج لعسر اطلاع الرجال على عيوب النساء وغيرها من المعدودات وليس شيء من ذلك موجودا في شهادة النساء ، وهو ظاهر ، فإنه يمكن إثبات شهادة النساء بالرجل ، ولا عسر في إثبات ولا حرج ولا ضيق ، وهو ظاهر.
وزيادة الفرع على الأصل كلام ظاهر خطابيّ يقال وجها ونكتة لبعض قواعد النحو والصرف ، ولا يسمع فيما يثبت بالنص والإجماع.
قوله : «ولا تسمع شهادة الفرع إلخ». بيان شرط سماع شهادة الفرع أي من شرط قبول شهادة الفرع والحكم بها تعذّر شهادة الأصل ، فلا تسمع شهادة