وليس له تحليف الشاهد والقاضي ، وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم.
وتسمع الدعوى بالدين المؤجّل.
______________________________________________________
ويمنع اقتضاء الفساد ، فإنه جرح في مقام الحاجة وهو جائز.
ويمنع أيضا حصر فائدة الدعوى والإحلاف في حصول المال وثبوته بالنكول أو بردّ اليمين وهو ظاهر ، ويوجد أمثاله.
وكذا البحث في دعوى المنكر إقرار المدعي بفسق الشهود ، أو بفسق الحاكم واعترافه به وإنكاره وطلب الحلف منه.
وكذا دعوى أنه حلّفه وحلف له فلا مطالبة له في الدنيا ولو بالبينة على ما مرّ ، فإن اعترف يبطل دعواه ولا يأخذ منه شيئا ، وإن أنكر يبطل حلفه ، فإن حلف فهو ظاهر ، وإن لم يحلف ثبت تحليفه وسقوط حقوقه به ، إن قيل بالقضاء بالنكول ، وإلّا مع اليمين المردودة ، فالظاهر السماع في كل ذلك وعدم الإشكال.
إلّا في دعوى فسق الحاكم ، فإنه لا يخلو عن إشكال ، فإنه أمين الإمام ، وفتح هذا الباب موجب لعدم إجراء الاحكام ، والطعن في الحكام ، ولا يقبلون القضاء ، فإن كل منكر يدعي فسق الحاكم ، فتعطّل الأمور وذلك فساد ظاهر ، فتأمّل.
قوله : «وليس له تحليف الشاهدين إلخ». عدم استحقاق المنكر تحليف الشاهد ولا القاضي ظاهر من العقل والنقل ، فإنه يقتضي أنّ صاحب الحق يحلف لا الأجنبي وأنّ البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليسا أحدهما ، إلّا في مواضع ليس هذا منها ، وإن اليمين انما يكون لإثبات حق الحالف لا الغير ، ولأنه ليس له بعد البينة إحلاف المدعي ، لأن إحدى الحجتين قائمة فلا يحتاج إلى الأخرى ، فتحليف غيره بالطريق الأولى ، ولعله أراد الردّ على بعض العامة ، فتأمّل.
قوله : «وتسمع الدعوى إلخ». دليل سماع الدعوى بالدين المؤجل ، هو