ولو تقدّم تأريخ أحدهما بطلت الأخرى.
ولو قال : استأجرت الدار بعشرة ، فقال : بل آجرتك البيت بها ،
______________________________________________________
وفي الأولى منع ظاهر ، فإنه لا إشكال لما تقدّم من ظهور وجه تقديم قول المستأجر.
وقيل بالفرق بين انقضاء مدة الإجارة وعدمه ، فتأمّل. فتردّد (فردّد ـ خ) بين القرعة وبين تقديم المستأجر إذا كان بعده ، وإن كان قبله يتحالفان.
وان كان معهما بينة فمع وجود المرجّح ، يرجّح ذو الترجيح ، مثل كون تأريخ إحداهما مقدّما على الأخرى ، ومع عدمه يحتمل تقديم بينة المؤجر كما اختاره المصنف ، لأنه المدّعي وبينته مقدمة ، للحديث المستفيض ، وهو ظاهر على القول بتقديم الخارج.
ويحتمل تقديم بينة المستأجر ، لأنه المنكر ، فهو الداخل ، فيقدّم بناء على تقديم بينة الداخل ، ولأن البينتين تعارضتا فتساقطتا. ووقوع الإجارة متّفق عليه وزيادة الأجرة مختلف فيها ، والأصل عدمها ، فينتفي به.
وقيل بالقرعة ، ويؤيده الأخبار المتقدّمة الدالّة على القرعة مع تعارض البينة (١).
ويحتمل التحالف أيضا ، إذ بعد إسقاط البينة بالتعارض ، تصير الصورة مثل عدم البينة ، فيجيء التحالف المتقدّم هنا ، وفي هذا أيضا لا يتفاوت الأمر بين انقضاء المدّة ، وعدمه.
وإن كان لأحدهما بينة دون الآخر فالحكم لذي البينة مطلقا ، لأن كل واحد منهما مدّع في الجملة ، فتنهض البينة على المدّعي ، فتأمّل.
قوله : «ولو قال : استأجرت إلخ». إذا اتّفقا على الإجارة والأجرة ومدّتها
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٨١.