ولو اقام العبد بيّنة بالعتق ، واقام آخر بينة بالشراء واتّحد الزمان ، أقرع. فإن امتنعا من اليمين تحرّر نصفه ، والآخر للمدّعي.
______________________________________________________
إلى إنكار البائع وإقراره. وإن لم يكن لأحدهما بينة ، يمكن القرعة وحلف من خرج اسمه ، ومع النكول حلف الآخر ، ومع نكول القسمة بينهما.
فإن أقاما البينة ، فمع الترجيح بالتأريخ أو العدالة ثمّ العدد يحكم للراجح ومع عدمه يقرع ويحلف صاحبها ، ومع نكوله يحلف الآخر ، ومع نكولهما يقسم بالسوية ، فيأخذ كلّ واحد نصف المبيع بنصف ثمنه ويرجع على بائعه بنصف الآخر ، ولهما فسخ البيع ، للعيب بالشركة. وسيجيء البحث في كون هذه الشركة عيبا.
ومع الفسخ يرجع كلّ منهما إلى بائعه بتمام الثمن ، ولو فسخ أحدهما فقط ، رجع نصف المبيع الذي حصته ، إلى بائعه ، ويأخذ هو تمام ثمنه منه ، وليس للآخر أخذ ذلك النصف الآخر فإنه ما ثبت له شرعا إلّا النصف ، والنصف الآخر للآخر ، وبفسخه يرجع إلى بائعه ، وهو ظاهر.
وجه الكلّ ظاهر بعد ظهور ما تقدّم إن شاء الله.
قوله : «ولو أقام العبد بينة إلخ». إذا ادّعى مملوك أن مولاه أعتقه ، وادّعى شخص آخر أنه اشتراه من مولاه ، فإن كان لأحدهما بينة قضي له بها ، وإن لم يكن لأحدهما بينة وكان بيد المولى ، ولم يصدّق أحدهما ، يحلف لكلّ واحد يمينا على نفي مدّعاه ، فيحلف للعبد أنه ما أعتقه ، وللمشتري أنه باعه منه.
فإن صدّق العبد ثبت العتق وحلف للمشتري بعدم قبض الثمن ، إن ادّعى عليه به ، وعلى نفي البيع إن كان العبد تحت يد المشتري وقبضه أو قلنا أن إقراره بالعتق قبل القبض ليس بفسخ ، مثل أن تلف بآفة سماوية ، وإلّا فلا يحلف ، فإنه ينفسخ على تقدير وقوع الشراء بإقراره بالعتق الذي هو متلف للمبيع قبل القبض الموجب للانفساخ.