ولو كانت الدعوى دينا والغريم باذن مقرّ ، لم يستقلّ من دون تعيينه ، أو تعيين الحاكم مع المنع.
ولو كان جاحدا وهناك بينة ووجد الحاكم ، فالأقرب جواز الأخذ من دونه. ولو فقدت البينة ، أو تعذّر الحاكم جاز الأخذ اما مثلا ، أو بالقيمة.
______________________________________________________
فإن لم يتمكن حين إرادته إلّا بالتصرف في ماله مثل دخول داره ونحوه مما لا يجوز إلّا بإذنه ، مع عدم تضرره بهتك عرضه وغيره ، فالظاهر جواز ذلك.
وإن أمكن أخذه بغير هذا الوجه في زمان آخر ، مع عدم التضرر بالتأخير ، فالأولى التأخير حينئذ ، ومعه يجوز أيضا ، وهو ظاهر.
وإن أمكن بغير ذلك الوجه وقت الإرادة فظاهر أنه لا يجوز ، لأنه ارتكاب للنهي مع عدم الحاجة ، وإمكان الترك ، وتحصيل المقصود بغيره.
وإن كان دينا ، فالخصم ان كان مقرا وباذلا ، فلا يجوز له الأخذ من دون إذنه وتعيينه ، فإن له في ذمته امرا مجملا ولم يصر معينا الّا بعد قبضه بإذنه ، ولا يجوز له التصرف في مال الغير إلّا باذنه ، وهو ظاهر.
وإن كان مقرا ، ولكن ليس بباذل ، وإن قال انا باذل ولكن يماطل ، فالظاهر من ضوابطهم أن ليس له ذلك أيضا ، بل يرجع إلى الحاكم ليأخذ له ، ومع عدم إمكان الحاكم ، أو إمكانه مع فوت نفعه وحصول ضرر ما بالتأخير ، فيمكن أن يكون له الأخذ كما في صورة الجحود.
وإن كان جاحدا ـ وهو قادر على إثباته بالبينة الشرعية عند الحاكم الشرعي ـ فيحتمل عدم الجواز ، فإن التصرف في مال الغير بغير إذنه لا يجوز الّا مع التعذر ، وعدم إمكان أخذ الحق ، وهنا ليس كذلك. وقد يمنع ذلك ، بل يجوز معه أيضا بالدليل ، وسيجيء.