ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل.
الخامس : طهارة المولد ، فتردّ شهادة ولد الزنا وإن قلّت.
______________________________________________________
بعيد ، وبما يقتضيه الدليل من رواية عبد الله بن المغيرة.
قوله : «ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل». قد مرّ جواز اتخاذ الخمر للتخليل وجعله خلّا ، وأنه يحلّ بغير علاج بغير شبهة ، وأنه بالعلاج شبهة ، وقد تقدّم تفصيل ذلك فتذكر وتأمّل.
قوله : «الخامس : طهارة المولد إلخ». خامسها طهارة مولد الشهاد ، أي ومن الشرائط العامّة طهارة مولد الشاهد ، وهو ثبوت عدم كونه ولد من الزنا شرعا ، لا المشهور ، والمتّهم ، والمظنون في حقّه ذلك.
دليله صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ولا عبد (١).
وفيها دلالة على ردّ شهادة العبد أيضا.
وما في رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أيجوز شهادته؟ فقال : لا ، الحديث (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تقبل شهادة ولد الزنا (٣).
ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا يجوز شهادته ولا يؤمّ الناس (٤).
فيها دلالة على عدم جواز إمامته أيضا ، كأنه لاشتراط العدالة فيه فلا
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٦ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٧.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٥.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦. وفيه : (لا تجوز) بدل (لا تقبل).
(٤) الوسائل باب ٣١ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٦.