ولو صدقه المقذوف أو أقام بيّنة فلا فسوق.
______________________________________________________
والتخطئة في صورة الصدق فقوله : (أخطأت) صريح في الرمي فتأمّل.
هذا إذا لم يثبت بالبيّنة الشرعيّة ، ولا اعترف به المقذوف.
وأما مع أحدهما ، فلا فسوق ولا ردّ ، للتقييد في الدليل في الجملة ، وللأصل ، ولجواز قول (قوله ـ خ) الصدق ، والتجويز الشرع ، الشهادة.
والظاهر أنه لا تردّد بترك المندوبات ، للأصل وعموم أدلة قبول الشهادة والعدالة ، لعدم ذكر المندوبات فيها إلّا الجماعة ، لما عرفت في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (١).
قال في الشرائع : (ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ولو أصرّ مضربا عن الجميع ، ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنن).
قال في شرحه : (ترك المندوبات لا يقدح في التقوى ولا يؤثّر في العدالة ، إلّا أن يتركها أجمع ، فيقدح فيها ، لدلالته على قلّة المبالاة بالدين والاهتمام بكمالات الشرع ، ولو ترك صنفا منها كالجماعة والنوافل فكترك الجميع في العلّة المقتضية ، نعم لو تركها أحيانا لم يضرّ).
ولا يخفى ما في هذا من عدم موافقته للمتن وعدم طهوره ، فإنه أوّلا ذكر ترك مجموع السنن ثم ذكر أن صنفا منه مثل ترك الجميع للعلّة المقتضية.
مع أنه قياس مع الفرق ، ولأن ترك جميع السنن بعيد ، بل لا يمكن من المسلم العدل ، أن لا بدّ من السلام ، وستر ما زاد على العورة ، والتعمّم ، وفعل المندوبات في الصلاة ، إلّا أن يقصد من حيث أنه سنة ، ومع النيّة المعتبرة ، وذلك أيضا بعيد.
على أن المراد بالجميع بل صنف منه غير واضح ، والعمل على المتن (٢) غير
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٤١ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٨ ، من قوله عليه السلام : وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلى آخر الرواية.
(٢) يعني متن الشرائع المتقدّم.