ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة. ويستحبّ الفقه.
وكلّ حكم ظهر بطلانه فإنّه ينقضه ، سواء كان الحاكم هو أو غيره ، وسواء كان مستند الحكم قطعيا ، أو اجتهاديا.
______________________________________________________
ولا يتعدى.
والظاهر أنّ المراد تزكية الشهود لقبول الشهادة ، لا الرواية ، فإنّ الواحد فيها مقبول ، ففي فرعها الذي هو تزكية الراوي بالطريق الأولى ، وقد بيّن ذلك في الأصول.
وكذا لا تثبت الترجمة إلّا بشهادة مترجمين عدلين ، لعين ما تقدّم في الإثبات والنفي ، وهو ظاهر.
قوله : «ويجب في كاتب القاضي إلخ». لما كان كاتب القاضي أمينا على كتابته ، ولا بدّ أن لا يكتب إلّا الحقّ ، اشترط كونه عدلا ليوثّق به ، كما في سائر الأمناء ، مثل الأمين على أموال الأيتام والغيّاب.
وكذا اشترط معرفة الكتابة على الوجه المطلوب ، وهو ظاهر.
ودليل استحباب الفقه الزائد على قدر الحاجة والواجب ، هو زيادة المعرفة بالكتابة على الوجه المطلوب.
قوله : «وكلّ حكم إلخ». إذا حكم القاضي بحكم ، أي حكم كان ، ثم ظهر بطلان ذلك له ، قبل العزل وبعده ، أو لغيره ، نقض ذلك وأبطل وحكم بما يوافق الحقّ والصواب.
والظاهر أنّ الفتوى والاجتهاد كذلك ، وينبغي إعلام من استفتاه وأفتى له ، وإن كان مكتوبا في كتاب ، ضرب عليه.
وجهه أنّه خلاف الحقّ والصواب ، فيجب رفعه ، لئلّا يقع الناس في غير الحقّ ، ولا يبقى الباطل معمولا به ، ومعتقدا لأحد ، وهو ظاهر.