ولو أحبل جارية بحجّة ثم أكذب نفسه ، فالولد حرّ ، والجارية مستولدة ، وعليه قيمتها والمهر ، وقيمة الولد للمقرّ له. ويحتمل أن الجارية
______________________________________________________
وماض ، فأخذه صاحبه بعد أن ثبت شرعا ذلك فللمشتري الرجوع على بائعه بما دفعه إليه من الثمن.
وقد عرفت أن هذا إنما يكون إذا ثبت كونه مستحقا ومغصوبا عند البائع ، وحينئذ لا كلام في جواز الرجوع ، إذا لم يصرّح المشتري في مقام منازعة المدّعي وغيره بأنه ملك للبائع ، سواء ما أسنده إليه أصلا ، أو عرضا مثل أن يقول : اشتريته منه ، وهو في يده ، وأنه رجل خيّر ما يبيع مال الناس ، وليس بغاصب ونحو ذلك.
وأما إذا صرّح في مقام دفع المنازعة وقال : إنه ملك البائع ، وإن الأخذ ظلم فحينئذ في الرجوع إشكال ، من أنه بحسب الظاهر إقرار بملكية البائع للمبيع ، وأن المدّعي الأخذ إنما أخذه ظلما ، ومن أن مثل هذا الكلام يقال في مقام المنازعة ودفع الخصومة والنزاع ، فيمكن أن يقال : كما قيل : إن علم أن ليس ذلك لدفع الخصومة بحسب الظاهر والعرف ، ولأن اليد دليل الملك ونحو ذلك ممّا يعلم أن مقصود الشهادة والعلم بأنه للبائع بحسب العرف أو الظاهر ، بأن استمرّ على ذلك الدعوى بعد الخصومة أيضا وما رجع عنها فلا يرجع ، وإلّا يرجع. فإن رجع وبيّن وجه قوله : (أنه ملكه) ـ بمثل أنه كان بيده وهو دليل الملك ، أو أنه رجل خيّر فلا يبيع إلّا ماله ، أو بأنه بناء على العرف ودفع الخصومة بالمبالغة ونحو ذلك ـ يقبل.
وبالجملة إن علم أنه قطع بذلك وما رجع ـ أو رجع ولكن علم أنه كان أولا معتقدا أنه ظلم محض ، ولكن لمّا علم انه حينئذ لا رجوع له ، رجع (١) ـ لم يرجع عليه بالثمن ، وإلّا يرجع. فينبغي تفويض الأمر إلى علم الحاكم ومعرفته فيعمل به.
قوله : «ولو أحبل جارية إلخ». أي لو ادّعى شخص أن الجارية المعينة
__________________
(١) جواب لقوله قده : لما علم وقوله قدّس سرّه لم يرجع جواب لقوله : (ان علم).