والذكورة.
والضبط.
والحرية على رأي.
والبصر على رأي.
والعلم بالكتابة على رأي.
______________________________________________________
الحكم ، فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الاولى.
وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسألة فيهما ، وهي العقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا ، والاحتياط واضح لا يترك ان أمكن.
وامّا اشتراط الذكورة ، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر ، وامّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلا واضحا ، نعم ذلك هو المشهور. فلو كان إجماعا ، فلا بحث ، والّا فالمنع بالكلية محلّ بحث ، إذ لا محذور في حكمها بشهادة النساء ، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلا بشيء مع اتصافها بشرائط الحكم.
واما الضبط ، فهو مما لا بد منه في محله لا مطلقا ، إذ ما نجد مانعا لحكم من لا ضبط له مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة.
وكذا اشتراط الحرية ، ما نجد له دليلا واضحا ، بعد اتصافه بالشرائط ، واذن المولى ، ان احتاج إليه ، لفوت مصلحة له.
وكذا اشتراط البصر ، فيما لا يحتاج فيه إلى البصر.
وكذا العلم بالكتابة ، ويؤيد عدمه ، كونه صلّى الله عليه وآله أميا على المشهور ، وان احتمل انه صلّى الله عليه وآله كان أميا ثم عرف الكتابة زمان الحكم.
ولا شك في مضي حكم من جعله المعصوم حاكما ، وانما الكلام في انه هل يجوز له نصب هذه الأشخاص أم لا؟ وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا ، ان