.................................................................................................
______________________________________________________
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قالا : من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عزّ وجلّ ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما انزل الله على محمّد صلّى الله عليه وآله (١).
وقريب منها رواية أبي بصير المتقدمة (٢).
ومرفوعة عبد الله بن مسكان إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله (٣).
وبالجملة انه لا بد من العلم. وقد عينوا انه لا بد من ان يكون مجتهدا مقبولا قوله وقد عرفوه في الأصول ، وذكروا شرائطه ، والعلوم التي لا بد منها فيه بما لا مزيد عليه.
ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد.
وأما مع عدمه ، فالمشهور بل نقل الإجماع على عدم جواز الحكم حينئذ.
ولكن رأيت في حاشية على الدروس ما هذا لفظه : قال : للفقيه العدل الإمامي وإن لم يجمع شرائط الاجتهاد ، الحكم بين الناس ، ويجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال. وكذا حكم البينة واليمين والتزام الحق وعدمه في حال الغيبة وعدم المجتهد ، ابن فهد رحمة الله ، وكتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله.
فيحتمل ان يكون مراده في المجمع عليه ، وفي المختلف فيه أيضا ، بفتوى الأعلم ، الذي لو كان حيا لكان الحكم له ، أو المتجزّى الذي اجتهد في ذلك
__________________
(١) الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ٥.
(٣) الوسائل باب ٥ من أبواب صفات القاضي حديث ٣ ولفظ الحديث (قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). فقلت : كيف يجبر عليه؟ فقال : يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فان رضي بحكمه ، والّا ضربه بسوط وحبسه في سجنه).