.................................................................................................
______________________________________________________
موجب للهلاك والعقاب ، فتأمّل فيه.
وان الراوي والقاضي والمفتي لا بد ان يكون ثقة.
وان الحكم قد يكون مخالفا لظاهر الكتاب والسنة ويجوز العمل به مع عدم الخلاف بينهم في الرواية والفتوى ، وذلك مثل تخصيص الكتاب والسنة النبوية ـ ولو كانت متواترة ـ بخبر أهل البيت عليهم السّلام وإن كان واحدا.
وان ما وافق الكتاب والسنة مقدم على غيره ممّا يوافق العامة.
وانه على تقدير عدم موافقة الكتاب والسنة ، يؤخذ بما يخالف العامة ، وكان المراد الجمع بحمل ما يوافقهم على التقية ، وكون الحكم في نفس الأمر ما يخالفهم.
وانه على تقدير موافقة الخبرين لهم ، يؤخذ بما هو حكامهم وقضاتهم أميل إليه ، وكان المراد ما تقدم من الجمع والحمل على التقية ، فافهم.
وانه على تقدير الموافقة في ذلك أيضا صار من المشكلات ، فالحكم فيه ـ كما تقدم ـ التوقف وعدم الفتوى والحكم بشيء.
وان ذلك منجى ، لا التحير (التخيير ـ خ) ، ولا الاقتحام ، فإنه موجب للهلكات ، فتأمّل.
ومرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
القضاة أربعة ، ثلاثة في النار ، وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (١).
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام والحكم عن ابن أبي يعفور
__________________
(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صفات القاضي حديث ٦ ج ١٨ ص ١١.