.................................................................................................
______________________________________________________
الاختلاف ، لم يعلم الترجيح ، فيمكن ترجيح الأعدل لتقديمه في العبارة وسوق الكلام.
وان ذلك الاختلاف بسبب اختلاف روايتهما ، وحينئذ تقديم الأعدل والأورع والأصدق ، غير بعيد وان كان الآخر اعلم ، فتأمّل.
ويحتمل الأعلم والأفقه ، لانه مدار الحكم والفتوى ، ويكفي وجود العدالة المانعة عن الاقتحام.
وانه مع التساوي في العدالة بل في العلم وغيره من الصفات المرجحة أيضا ، لقوله (ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه) فإنه يدل على ان لا فضل بينهما أصلا ـ يرجح من حكمه موافق للمجمع عليه للأصحاب.
والظاهر ان المراد ، المجمع عليه في الرواية ، ويحتمل الفتوى أيضا ، فتأمّل.
بل يدل على ترجيح ما هو الموافق للمشهور من الرواية ، ويحتمل الفتوى أيضا على الشاذّ النادر من الرواية والفتوى ، بأن يراد من المجمع عليه ذلك ، بقرينة (ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك).
ويحتمل ان يراد بالمشهور المجمع عليه ، لتكرر لفظ المجمع عليه ، والأصل كونه حقيقة ، ويؤيده قوله (فإن المجمع عليه لا ريب فيه).
وعلى التقادير : لا يبعد للمفتي ترجيح ما وافق الأكثر مع التساوي في الدليل من كل وجه ، وكذا للمقلد قبول فتوى الأكثر.
وانه لا يجوز خلاف الإجماع ، على تقدير إرادة الحقيقة ، وذلك غير بعيد على تقدير ثبوته ، بحيث يعلم أو يظن دخول قول المعصوم عليه السّلام فيه ، فتأمّل.
وانه إذا تساوى الحكم في الطرفين ، فذلك المشكل ، والحكم فيه حينئذ التوقف والرد إلى الله ، لا التخيير كما قيل ، فتأمّل.
وإن ترك الشبهات والاجتناب عنها جيّد وموجب للنجاة ، بل ان ارتكابها