إلّا في الوصيّة مع عدم العدول.
______________________________________________________
وفي الصحيح ـ في الفقيه ـ عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد (١).
فيها دلالة على قبول الذمّي مطلقا ، سواء الوصيّة وغيرها تأمّل.
ويدلّ على تخصيصها ـ وقبول قولهم عند الضرورة مطلقا في سفر وغيره ـ في الوصيّة ، صحيحة ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل ملّته (الملل ـ ئل) ، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم؟ فقال : لا إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ، لأنه لا يصلح إذهاب (ذهاب ـ خ) حقّ امرئ ولا تبطل وصيّته (٢).
ويؤيّده الاعتبار ، وعدم المنافاة بينهما وبين التقييد في غيرها بالضرب في السفر ، لعدم الصراحة في نفي الحضر.
نعم يدلّ على ذلك بالمفهوم ، وليس بمعتبر ، لاحتمال خروجه مخرج الأغلب وعدم صراحة المقيّدة بالسفر خصوصا الخبر ، فيمكن القول بالعموم لاستخراج العلّة الظاهرة ، بل المنصوصة في قوله : (أنه (لأنه ـ خ) لا يصلح).
بل اعتبار هذا يدلّ على قبول شهادتهم في غير الوصيّة أيضا ، فلو لا الإجماع ، لأمكن القول به أيضا عند الضرورة للعلّة.
وكأنه لا إجماع ـ وإن نقله في شرح الشرائع ـ لأنه نقل أنّ ابن الجنيد ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته (٣) وعلى غير ملّته.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٠ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٨٧.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من كتاب الوصيّة ج ١٣ ص ٣٩٠.
(٣) في المختلف في كتاب الشهادات قال : مسألة ، تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين (إلى ان قال) : وقال ابن الجنيد : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلّا في الوصيّة