.................................................................................................
______________________________________________________
الشهود ومقبوليتهم في قضية أخرى.
وإن لم يعرف الحاكم ، ولا يقرّ المدّعى عليه بالعدالة ، احتيج إلى عدلين يزكّيان الشهود ، ولا يقتصران على العدالة ، بل يضمّان إليها أنّ هذا الشاهد مقبول الشهادة.
هذا للحكم بها ، ولا يشترط في إثبات العدالة ، ولا يشترط في التزكية أيضا ذلك. فلو زكّاهما المزكّيان وثبت مقبولية شهادتهما ـ برفع المانع مثل العداوة والعبودية والأبوة ، إن قيل بالمانعية بمعرفة الحاكم ، أو إقرار المنكر ـ حكم.
فقوله (ولا يقتصر) لا يخلو عن شيء ، ولكن أحسن ممّا وقع في شرح الشرائع.
ويشترط في المزكّي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين ، لجواز أن يكون بينه وبين المتداعيين شركة ، أو بينه وبين المدّعى عليه عداوة ، لعدم اشتراط ذلك في المزكّي.
على أنه لا يحتاج إلى معرفة النسب وأنّ تلك المعرفة لا بدّ مع الشركة والعداوة بينهما ، وهو ظاهر ، فالعبارة غير جيدة ، إلّا أنّ المقصود ظاهر.
ثم إنّ لي تأمّلا في الاحتياج إلى إثبات عدم المانع ، من العداوة والشركة والعبودية ونحوها ، لأن الأصل عدمها ، ولقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ» (١) ، وكذا الأخبار الدالّة على قبول الشاهد ، ولهذا ما ذكروا في شهود الأصل إلّا العدالة ، بل وقالوا : فإن علم الحاكم العدالة ، أو أقرّ المدّعى عليه حكم ، ويبعد إرادة رفع الموانع أيضا من غير لفظ ، وكذا إدخاله في العدالة ، وهو ظاهر على تقدير عدم ثبوت اشتراط رفع الموانع بإجماع ونحوه ، وسيجيء البحث عن ذلك في بحث الشهادات ، فتأمّل.
__________________
(١) الطلاق : ٢.