وإنما يحلف على القطع ، إلا على نفي فعل الغير ، فإنها على نفي العلم ، ويحلف على نفي الاستحقاق إن شاء ، وإن حلف على نفي الدعوى جاز ، ولا يجبر عليه وإن أجاب به.
______________________________________________________
مثل الغائب ، فإنه حاضر ويبعث إليه النائب.
لكن ينبغي أن يسمع فيرجع ويحكي جوابه ويحكم الحاكم ، لا أن يحكم ، فان الحكم ليس إلّا له عندهم ، فتأمّل.
قوله : «وإنما يحلف إلخ». بيان كيفية الحلف والمشهور أنه لا يمين إلّا على البتّ دائما ، إلّا على نفي فعل الغير فحينئذ على نفي العلم بذلك ، فيحلف المنكر على القطع والجزم بنفي استحقاق المدّعي لما يدّعيه ، أو بنفي ما يدّعيه ، فإن المطلوب حاصل بغيره ، فلا يكلّف بالزائد ، وإن كان الجواب بنفي ما يدّعيه وعدمه أصلا ، مثل أن يقول المدّعي : بعتك شيئا بثمن كذا ، أو أقرضك كذا ، أو جنيت عليّ كذا ، فيقول المنكر : ما بعتني شيئا ، وما أقرضتني ، وما جنيت ، ثم يحلف على انّك لا تستحق عندي شيئا ونحو ذلك.
ويحلف على نفي علمه إن كان فعل الغير ، وحينئذ لا يحلف إلّا أن يدّعي عليه العلم ، مثل أن يدّعي على مورّث شخص شيئا ولم يكن له شهود ويكون بيده مال له وأنكر ذلك لم يحلف بعدم ثبوته في ذمته ، بل لا يحلف أصلا حتى يدّعي عليه علمه بذلك فينكر ، فيحلف على نفي علمه بذلك ، إذ ليس فعله والمعاملة معه ، بل مع الغير ، ويعسر الاطّلاع على ذلك والعلم به ، فيكتفى بنفي العلم بعد دعواه ، لنفي الحرج والضيق.
نعم قد يمكن الفرض بحيث تكون الدعوى مثبتة ويكون له علما بعدمه ، مثل أن يقول : إنّي أقرضته في المكان الفلاني والوقت الفلاني ، أو بعته الشيء الفلاني وقت كذا وفي مكان كذا ونحو ذلك ، وقد علم عدم ذلك الشيء ، أو عدم حضور المدّعي في ذلك الوقت ، أو في ذلك المكان ، فله أن يحلف على البتّ والقطع بالنفي ، لا على