.................................................................................................
______________________________________________________
والأمر في ذلك هين ، وانما المحتاج (إليه ـ خ) هو الدليل عليه ولعله ما شرحناه أنه من تتمة الحكم ، ولا حكم لغيره إذ هو العالم بالكيفية لا غير ، أو الإجماع ، أو تبادر ذلك إلى الفهم من الاستحلاف في الروايات والعبارات ، فتأمّل.
وبالجملة قد تقرّر عندهم عدم جواز الإحلاف إلّا للحاكم.
وقد استثني عنها الممنوع بالعذر ، مثل المريض والزمن الذي لا يمكنه ، أو يشق عليه الحضور إلى مجلس الحاكم ، أو الخائف من العدو ونحو ذلك.
وكذا المرأة الغير البرزة ، أي التي ليست من عادتها وشأنها البروز والتردد إلى مجمع الرجال والحكّام ، ويكون ذلك نقصا في حقها وعيبا عليها.
وكذا إذا كانت حائضا أو نفساء أو المستحاضة التي لا تأمن تنجيس المسجد إذا كان في المسجد ، وعادته ـ الحلف هناك ، أو احتاج إلى التغليظ.
وبالجملة كلّ معذور بعذر مقبول في الشرع ، يجوز معه التخلّف عن الحلف عند الحاكم فيستنيب الحاكم حينئذ من يحلّفه في موضعه.
دليله العقل والنقل الدالّان على نفي الحرج والعسر ، وكون اليسر والسهل مطلوب الشارع.
ثم إنه ينبغي أن يروح الحاكم إليه ويحلفه ، بناء على ما تقرّر من كونه حالفا ، وكونه في مجلسه إلّا مع العذر.
إلّا أن يجعل رواح الحاكم عند المعذور نقصا ومسقطا محله عند الناس ، إذ ليس من شأنه التردّد عند المدّعى عليه وسماع الجواب ، أو الحلف فيستنيب.
فالذي لا يجوز ، هو الحلف (١) (من غيره بغير إذنه) ، لا من غير حضوره كما في سماع الدعوى ، فإنه يبعث إلى المعذور لسماع الدعوى فيسمع ويحكم ، ولا يجعله
__________________
(١) في بعض النسخ هو الحلف من غير إذنه.