الفصل الثاني : في الشروط الخاصّة
وهي خمسة :
الأوّل : الحرّية ، فلا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وتقبل له ولغيره ، وعلى غيره على رأي.
______________________________________________________
ولكن عموم أدلّة القبول والجواز كثيرة ، وليس في المنع شيء صحيح صريح ، فالمصير إليه وتخصيص الأدلّة مشكل.
فتأمّل ، لعل يريد بالأجير ، الملازم الخادم والذي يستأجر لينفد إلى الحوائج ، بمنزلة العبد.
قوله : «الأوّل الحرّيّة إلخ». هذا بيان الشرائط الخاصّة ، يعني أنه شرط في بعض الشهادات دون البعض ، مثل الحرّيّة ، فإنها شرط في قبولها على المولى عنده ، فقوله (الحرّيّة) أي أنها شرط لقبولها على المولى أو لتقبل مطلقا.
وفي الفرق بين هذه وبعض ما تقدّم ، مثل الصداقة والولد ، تأمّل.
قد اختلف الأصحاب على أقوال خمسة بل ستّة في قبول شهادة المملوك ، القبول مطلقا ، الردّ مطلقا ، عدم القبول على المولى فقط ـ قالوا : هذا هو المشهور وعليه الأكثر ـ عدمه على المسلم الحرّ ، والقبول على أهل الكتاب والمملوك ، السادس يفهم من الفقيه ، وهو عدمه للمولى فقط ، فافهم.
منشأه اختلاف الأخبار والأنظار.
يدلّ على الأوّل ما في صحيحة عبد الرحمن ـ في حكاية درع طلحة ـ قال أمير المؤمنين عليه السلام : ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا (١) ، في جواب ردّ شريح شهادة قنبر له عليه السلام.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٣.