.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنة محمّد بن مسلم ـ للقاسم بن عروة (١) ، وإن ثبت توثيقه كما قيل كانت صحيحة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك ، قال : إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إن أول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ، وذلك أنه تقدّم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوّفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك (٢).
يدل على أن القبول وعدمه برأيه.
ومثله حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (٣).
وحسنة بريد ـ كأنه ابن معاوية العجلي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن المملوك ، تجوز شهادته؟ قال : نعم ، وإن أول من ردّ شهادة المملوك لفلان (٤).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم (٥).
مع عموم الأدلّة الدالّة على قبول الشهادة مطلقا ، والأخبار الدالّة على من يردّ شهادته مثل ما تقدّم ، فإنها دلّت على رد شهادة الفاسق ، والخائن ، والمتّهم ، والظنين ، والخصم. وما ذكر فيها المملوك ، فتأمّل.
__________________
(١) سندها كما في الكافي هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد.
(٢) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤.
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٣.
(٤) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤.
(٥) الوسائل باب ٢٣ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٤. ولكنّ في الفقيه والتهذيب والوسائل : (عن أبي جعفر عليه السلام) بدل (عن أحدهما عليهما السلام).