واذن الإمام أو من نصبه.
______________________________________________________
كان ما ذكر شرطا حينئذ أيضا؟
وأما اشتراط اذن الامام ، أو اذن من نصبه مع إمكانه ، فكأنه إجماعي.
ولعل سنده مثل رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبي (لنبي ـ ئل) أو وصي نبي (١).
وهي حسنة في الفقيه مع زيادة قوله ، وقال أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح : يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي (٢).
وهي في رواية إسحاق بن عمار في التهذيب والكافي قال ، قال أمير المؤمنين عليه السّلام لشريح : يا شريح ، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي (٣).
لعلّ المراد : إن لم يكن بإذنهما فهو شقي ، أو مأذونهما داخل في الوصي.
ويشعر به حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لما ولّى أمير المؤمنين شريحا القضاء اشترط عليه ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (٤).
واعلم ان المتبادر من عبارتهم : انه لا بد في القاضي مطلقا في حال الحضور ، من نصب الإمام ، أو من نصبه له بخصوصه ، فلا يجوز للمتصف بالشرائط الحكم ، بغير نصبه. والدليل عليه غير ظاهر ، الّا أن يكون إجماعيا.
وظاهر الاخبار المتقدمة يدل على أن كل من اتصف بالشرائط ، هو منصوب من قبله عليه السّلام ، وله الحكم مثله ، وانه ليس مخصوصا بحال الغيبة ، بل ظاهره في حال الحضور ، إذ الصادق عليه السّلام جعله حاكما ، وذلك زمان الحضور ،
__________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صفات القاضي حديث ٣ ج ١٨ ص ٧.
(٢) و (٣) الوسائل باب ٣ من أبواب صفات القاضي حديث ٢ ج ١٨ ص ٦.
(٤) الوسائل باب ٣ من أبواب صفات القاضي حديث ١ ج ١٨ ص ٦.