ولو نصب أهل البلد قضايا ، لم تثبت ولايته. ولو تراضى الخصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزم (لزمهما خ ـ ل) الحكم ، ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام.
______________________________________________________
الّا ان يخصص بوقت عدم إمكان الوصول إليه عليه السّلام وإلى نائبه ، وعدم إمكان نصبه بخصوصه وهو بعيد. نعم لا بد من ارتكابه ، ان قام الدليل عليه ، فتأمّل.
قوله : «ولو نصب إلخ». لو كان (فلو) كان (١) أولى ، ليكون تفريعا على ما سبقه ، من اشتراط اذنه عليه السّلام ، أو اذن من نصبه. فلا يصير شخص بنصب أهل البلاد له حاكما وقاضيا ، ولم يجز ولم ينفذ حكمه ، إذ لا بد من الاذن.
نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية ان يحكم بينهما بحكم الله ، ولم يكن مأذونا ومنصوبا بخصوصه من الامام ونائبه للحكم والقضاء وحكم بحكم موافق للحق ونفس الأمر ـ بشرط اتصافه بشرائط الحكم غير الاذن ، من الاجتهاد والعدالة ـ صحّ ذلك الحكم ، ومضى حكمه فيهما ، وليس لهما نقضه بعده.
ولا يشترط الرضا بعد الحكم على المشهور ، ولا يجوز لهما خلاف ذلك.
وهذا انما يتصور في زمان الحضور وإمكان الاستئذان ، لا حال الغيبة ، التي لا يمكن الاستئذان ، إذ حينئذ كل من اتصف بما تقدم من الشرائط ، فهو قاض وحاكم ولم يحتج إلى شيء آخر غير ذلك كما تقرر عندهم.
اللهم إلّا ان يكون اعلم منه موجودا ، ويتمكن من الوصول إليه وإنفاذ حكمه ، وحينئذ يتعين ذلك ، بناء على القول المشهور من تعيين الأعلم.
وحينئذ يتصور تراضي الخصمين بواحد من الرعية ، فتأمّل.
وكان دليل نفاذ حكم من يرضى الخصمان به ـ بشرط اتصافه بالشرط المذكور ـ هو الإجماع أيضا ، وإلّا فما اعرف له دليلا بعد جعله مخصوصا بحال الحضور
__________________
(١) الظاهر أن المراد أنه لو قال المصنف (فلو نصب) بدل (ولو نصب) لكان أولى.