وكذا التحمّل.
______________________________________________________
ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب : هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي : وإن خفت على أخيك ضررا فلا (١).
وبيّن (٢) إذا كان ضررا غير مستحق مثل أن كان معسرا أو يؤجّل (يؤخذ ـ خ) مستثنيات الديون مثل الدار والخادم ونحوه فلا يشهد ، فإن ذلك يضرّ.
وأما التحمل فالمشهور وجوبه أيضا.
ويدلّ عليه مثل «أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» (٣) فافهم ، وبعض الأخبار المتقدّمة ، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة (٤) ورواية جابر (٥) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (٦).
ورواية سماعة وأبي الصباح الكناني عنه عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ : «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» (٧) ، فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد
__________________
(١) الفقيه باب الاحتياط في إقامة الشهادة ج ٣ رقم ٣٣٦٠ طبع مكتبة الصدوق.
(٢) يعني الصدوق رحمه الله والأولى نقل عبارة الفقيه بعينها ، قال عقيب قوله (فلا) ما هذه عبارته : ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر مليّ به ، وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وان كان عليه ضرر ينقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحلّ له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه ، بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ، ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فان في صفات المؤمن إلّا يحدّث أمانة الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (انتهى كلامه رفع مقامه) ونقل أصل الحديث في الوسائل باب ١٩ من كتاب الشهادات حديث ٢ ثم قال : قال الصدوق : (وفي نسخة اخرى) بدل قوله : (ووجدت في غير نسختي).
(٣) الطلاق : ٢.
(٤) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٥.
(٥) لاحظ الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٧.
(٦) لاحظ الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٥.
(٧) البقرة : ٢٨٢.