.................................................................................................
______________________________________________________
عليها أن يقول : لا أشهد لكم (١) وزاد في رواية الحلبي قال : وذلك قبل الكتاب.
لعلّ المراد قبل كتاب الدين والمعاملة التي شهد عليها (عليهما ـ خ ل).
ورواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ :
«وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له (على دين أو حق ـ ئل) لم يسمع (لم ينبغ ـ ئل) لك أن تقاعس (٢) عنه (٣).
ورواية الجرّاح المدائني قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجبه (فأجب ـ ئل) (٤).
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يأب (يأبى ـ خ) الشاهد أن يجيب حين يدعى ، قبل الكتاب (٥).
ولا يضرّ ضعف الكلّ ، وقيل : رواية أبي الصباح صحيحة ، وكذا رواية محمّد بن الفضيل. وليس كذلك ، فإن في الأولى محمّد بن الفضيل (٦) المشترك بين الثقة الراوي عن الصادق عليه السلام ، والضعيفين الراويين عن الكاظم والرضا عليهما السلام.
قال في شرح الشرائع ـ في بعض المواضع : رواية أبي الصباح ليست بصحيحة لوقوع محمّد بن الفضيل فيها ، وهو مذكور من غير توثيق وجرح.
وهو غير جيّد كما ترى ، مع أنّه قال هنا بصحّتها ، وبصحة رواية محمّد بن
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٢ و ٥ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٥ و ٢٢٦.
(٢) في الحديث : لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها أي يتأخّر عنها ولم يشهد من قولهم تقاعس الرجل عن الأمر إذا تأخر ورجع إلى خلف ولم يتقدم فيه (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٧ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٦.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٥.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٦ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٢٦.
(٦) سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح.